تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
وهو المذهب منهما وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم . وقدمه في الرعايتين والحاوي . قال المصنف هنا والقياس أن يعتق أحدهما بالقرعة . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أيضا . واختاره المصنف والشارح . قلت وهو الصواب . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وأطلقهما في المحرر . ويحتمل أن يعتق غانم وحده لأن بينته تشهد بزيادة وهو قوي . وقيل يعتق سالم وحده . فوائد الأولى لو قال إن مت من مرضي هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر وأقاما بينتين فحكمها حكم التي قبلها عند جماهير الأصحاب . وقال في الترغيب هنا يرقان وجها واحدا . يعني لتكاذبهما على كلامه المتقدم . الثانية لو قال إن مت في مرضي هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر وجهل في أيهما مات اقرع بينهما على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي . وقيل يعتق سالم . وقيل يعتق غانم .