تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤

باب تعارض البينتين

قوله ( إذا قال لعبده متى قتلت فأنت حر فادعى العبد أنه قتل فأنكر الورثة فالقول قولهم بلا نزاع ) . وإن أقام كل واحد منهم بينة بما ادعاه فهل تقدم بينة العبد فيعتق أو يتعارضان ويبقى على الرق فيه وجهان . وأطلقهما في المذهب والمستوعب والشرح وشرح بن منجا . وهما احتمالان مطلقان في الهداية والخلاصة . أحدهما تقدم بينة العبد ويعتق . وهو المذهب نص عليه . وصححه في التصحيح والنظم . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . والوجه الثاني يتعارضان ويبقى على الرق . وقال في المحرر وقيل يتعارضان فيقضي بالتساقط أو القرعة أو القسمة . قوله ( ولو قال إن مت في المحرم فسالم حر وإن مت في صفر فغانم حر وأقام كل واحد بينة بموجب عتقه قدمت بينة سالم ) . هذا أحد الوجوه في المسألة . وجزم به بن منجا في شرحه والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم .