تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
وقدمه في الرعايتين والحاوي . والوجه الثاني يتعارضان ويسقطان ويبقى العبد على الرق ويصير كمن لا بينة لهما . وجزم به في الوجيز . وهو ظاهر ما قطع به في الفروع . قال في المحرر وإن أقام كل واحد بينة بموجب عتقه تعارضتا وكان كمن لا بينة له في رواية أو يقرع بينهما في الأخرى . وقيل تقدم بينة محرم بكل حال انتهى . والوجه الثالث يقرع بينهما فمن قرع عتق . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وأطلقهن في الشرح . فائدة لو لم تقم بينة وجهل وقت موته رقا معا بلا نزاع . وإن علم موته في أحد الشهرين اقرع بينهما . على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع . وقيل يعمل فيهما بأصل الحياة . فعلى هذا يعتق غانم . قوله ( وإن قال إن مت في مرضي هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر وأقاما بينتين تعارضتا وبقيا على الرق ) . ذكره أصحابنا . وهو إحدى الروايتين .
الإنصاف — صفحة 405 | المرداوي / محمد حامد الفقي