تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
الثالثة لو قال إن مت من مرضي بدل في مرضي وجهل مما مات فقيل برقهما لاحتمال موته في المرض بحادث . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم . وقيل بالقرعة إذ الأصل عدم الحادث . وقدمه في المغنى . وقيل يعتق سالم لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء . وقيل يعتق غانم . وأطلقهن في الفروع . وأطلق الثلاثة الأول في القواعد . قوله ( وإن أتلف ثوبا فشهدت بينة أن قيمته عشرون وشهدت أخرى أن قيمته ثلاثون لزمه أقل القيمتين ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز والمنور . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والمصنف والشارح ونصراه وغيرهم وقيل تسقطان لتعارضهما . وقيل يقرع . وقيل يلزمه ثلاثون . وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله في نظيرها فيمن أجر حصة موليه فقالت بينة أجرها بأجرة مثلها وقالت بينة أخرى أجرها بنصف أجرة المثل . فائدة لو كان بكل قيمة شاهد ثبت الأقل بهما على المذهب لا على رواية التعارض .
الإنصاف — صفحة 407 | المرداوي / محمد حامد الفقي