تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
فائدة لو لم تكن بيد أحد فنقل صالح وحنبل هي لأحدهما بقرعه كالتي بيد ثالث . وقدمه في الفروع . وذكر جماعة تقسم بينهما كما لو كانت بيديهما . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي . وأطلقهما في القاعدة الأخيرة . قوله ( فإن كان المدعى عبدا فأقر لأحدهما لم ترجح بإقراره وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها ) . وجزم به في الشرح وشرح بن منجا والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة . وقال في الفروع وإن ادعيا رق بالغ ولا بينة فصدقهما فهو لهما وإن صدق أحدهما فهو له كمدع واحد . وفيه رواية ذكرها القاضي وجماعة . وعنه لا يصح إقراره لأنه متهم . نصره القاضي وأصحابه . وإن جحد قبل قوله على الصحيح من المذهب . وحكى لا يقبل قوله انتهى . قوله ( وإن كان لكل واحد بينة تعارضتا والحكم على ما تقدم ) . وكذا قال الشارح وابن منجا في شرحه . وقال في الفروع فيما إذا ادعيا رق بالغ وإن أقاما بينتين تعارضتا ثم إن أقر لأحدهما لم ترجح به على رواية استعمالها .