تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
وكذا في التعليق منعا . أوما إليه الإمام أحمد رحمه الله ثم تسليما . فعلى الأول إن أخذها من فرع ثم علم أنها للآخر فقد مضى الحكم . نقله المروذي . وقدمه في الفروع . وقال في الترغيب في التي بيد ثالث غير منازع ولا بينة كالتي بيديهما . وذكره بن رزين وغيره . وقال في الترغيب ولو ادعى أحدهما الكل والآخر النصف فكالتي بيديهما إذ اليد المستحقة للوضع كموضوعه . وفي الترغيب أيضا لو ادعى كل واحد نصفها فصدق أحدهما وكذب الآخر ولم ينازع فقيل يسلم إليه . وقيل يحفظه حاكم . وقيل يبقى بحاله . ونقل حنبل وابن منصور في التي قبلها لمدعى كلها نصفها ومن قرع في النصف الآخر حلف وأخذه . قال في القاعدة الأخيرة وإن قال من هي في يده ليست لي ولا أعلم لمن هي ففيها ثلاثة أوجه . أحدها يقترعان عليها كما لو أقر بها لأحدهما مبهما . والثاني تجعل عند أمين الحاكم . والثالث تقر في يد من هي في يده . والأول ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح وأبي طالب وأبي النضر وغيرهم .