تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
وظاهر المنتخب مطلقا . فائدتان إحداهما لو أقام بينة برقه وأقام بينة بحريته تعارضتا على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي . وقيل تقدم بينة الحرية . وقيل عكسه . الثانية لو كانت العين بيد ثالث أقر بها لهما أو لأحدهما لا بعينه أو ليست بيد أحد وأقاما بينتين ففيها روايات التعارض . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقال في الترغيب إن تكاذبا فلم يمكن الجمع فلا كشهادة بينة بقتل في وقت بعينه وأخرى بالحياة فيه . ونقل جماعة القرعة هنا والقسمة فيما بأيديهما . واختاره جماعة . وقال في عيون المسائل إن تداعيا عينا بيد ثالث وأقام كل واحد البينة أنها له سقطتا واستهما على من يحلف وتكون العين له . والثانية يقف الحكم حتى يأتيا بأمارتين قال لأن إحداهما كاذبة فسقطتا كما لو ادعيا زوجية امرأة وأقام كل واحد البينة وليست بيد أحدهما فإنهما يسقطان كذا هنا . قوله ( وإن أقر صاحب اليد لأحدهما لم ترجح بذلك ) . يعني إذا أقاما بينتين بعد أن أنكرهما .
الإنصاف — صفحة 398 | المرداوي / محمد حامد الفقي