تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
قدمه في الفروع . وقدم في الإرشاد أن بينة المدعي تقدم . قوله ( فإن أقام الداخل بينة أنه اشتراها من الخارج وأقام الخارج بينة أنه اشتراها من الداخل فقال القاضي تقدم بينة الداخل ) . كذا قال المصنف والشارح وابن منجا في شرحه . وقدمه في الرعايتين والحاوي . وجزم به في الوجيز والتسهيل للحلواني . قاله في تصحيح المحرر . وقيل تقدم بينة الخارج . وقيل يتعارضان . وأطلقهن في المحرر والفروع والنظم . فائدتان إحداهما لو كانت في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة أنه اشتراها من زيد أو اتهبها منه فعنه أنه كبينة الداخل والخارج على ما سبق . وهي المذهب عند القاضي . وعنه يتعارضان لآن سبب اليد نفس المتنازع فيه فلا تبقى مؤثره لأنهما اتفقا على أن ملك هذه الدار لزيد . وهذه الرواية اختيار أبي بكر وابن أبي موسى وصاحب المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم وهو المذهب . ويأتي معنى ذلك في أثناء القسم الثالث . واختار أبو بكر هنا وابن أبي موسى أنه يرجح بالقرعة .