تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
وهذه رواية عن الأمام أحمد رحمه الله نصرها القاضي وأصحابه . وقال هذا قياس المذهب . وقطع به في الوسيلة إذا كانت العين بيد ثالث . جزم به في الوجيز . وقدمه في الشرح . وظاهر كلام الخرقي التسوية بينهما . وهو المذهب . وإليه ميل المصنف والشارح . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . قلت وجزم به في الوجيز أيضا . فقال أولا وإن كان لكل واحد بينة قدم أسبقهما تاريخا . وقال ثانيا فإن شهدت بينة أحدهما بالملك له منذ سنة وبينة الآخر بالملك له منذ شهر فهما سواء ولا يظهر الفرق بين المسألتين . والذي يظهر أنه تابع المصنف في المسألة الأولى وتابع المحرر في الثانية . فحصل الخلل والتناقض بسبب ذلك لأن المصنف لم يذكر الثانية لأنها عين الأولى . وصاحب المحرر لم يذكر الأولى لأنها عين الثانية . وصاحب الوجيز جمع بينهما . وحصل له نظير ذلك في كتاب الصيد وباب الذكاة . فيما إذا رماه فوقع في ماء أو ذبحه ثم غرق في ماء . كما تقدم التنبيه على ذلك هناك .
الإنصاف — صفحة 385 | المرداوي / محمد حامد الفقي