تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
وسواء كان بعد زوال يده أولا . قال الإمام أحمد رحمه الله البينة للمدعى ليس لصاحب الدار بينة . قال في الانتصار كما لا تسمع بينة منكر أولا . قال الشارح هذا المشهور . قال الزركشي هذا المشهور من الروايات والمختار للأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال هو وغيره هذا المذهب . وهو من مفردات المذهب . وعنه إن شهدت بينة المدعى عليه أنها له نتجت في ملكه أو قطيعه من الأغنام قدمت بينته وإلا فهي للمدعي ببينته . قال القاضي فيهما إذا لم يكن مع بينة الداخل ترجيح لم يحكم بها رواية واحدة . وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنها مقدمة بكل حال . يعني تقدم بينة الداخل بكل حال . واختارها أبو محمد الجوزي . وعنه يحكم بها للمدعي إن اختصت بينته بسبب أو سبق . فعلى هذه الرواية والرواية الثانية يكفي سبب مطلق على الصحيح . قدمه في الفروع . وعنه تعتبر إفادته للسبق وأطلقهما في المحرر والزركشي . ويأتي نقله في الوسيلة . فائدة لو أقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت في ملكه تعارضتا على الصحيح من المذهب .
الإنصاف — صفحة 381 | المرداوي / محمد حامد الفقي