تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
وقال القاضي إن كان بيدهما المشاهدة فبينهما وإن كان بيد أحدهما المشاهدة فهو له . كما يأتي عنه في المسألة التي بعدها . قوله ( وإن اختلف صانعان في قماش دكان لهما حكم بآلة كل صناعة لصاحبها في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والخرقي ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقال القاضي إن كانت أيديهما عليه من طريق الحكم فكذلك وإن كانت من طريق المشاهدة فهو بينهما على كل حال . وتقدم كلامه في المسألة التي قبلها . قلت يحتمل أن تكون حكاية المصنف عن القاضي راجعة إلى المسألتين وهو أولى . لكن الشارح لم يذكره إلا في هذه المسألة . وتنبه بن منجا في شرحه لذلك فقال الخلاف عائد إلى المسألتين . وصرح به المصنف في المغني . وكذا في الفروع . قلت وكلامه في الهداية والمحرر والحاوي محتمل أيضا . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكلام القاضي في التعليق يقتضي أن المدعى به متى كان بيديهما مثل أن يكونا بدكان وكالزوجين . قوله ( وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها ) .