تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
قوله ( وإن تنازعا دارا في أيديهما فادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها جعلت بينهما نصفين واليمين على مدعي النصف ) . وهذا المذهب نص عليه . وجزم به في الشرح والوجيز والنظم والمحرر . وقدمه في المغنى والفروع والرعاية الكبرى . وذكر أبو بكر وابن أبي موسى وأبو الفرج أنهما يتحالفان . وكذا الحكم لو ادعى أقل من نصفها وادعى الآخر كلها أو أكثر مما بقي . وصاحب المحرر والفروع وغيرهما إنما فرضوا المسألة في ذلك . قوله ( وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت فما كان يصلح للرجال فهو للرجل وما كان يصلح للنساء فهو للمرأة وما كان يصلح لهما فهو بينهما ) . هذا المذهب نص عليه . وجزم به في الشرح والخرقي والوجيز والهداية والمذهب والخلاصة مع أن كلامهم محتمل للخلاف . وقدمه في المغنى والمحرر وشرح بن منجا والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم . وقيل الحكم كذلك إن لم تكن عادة . فإن كان ثم عادة عمل بها . نقل الأثرم المصحف لهما . فإن كانت المرأة لا تقرأ أو لا تعرف بذلك فهو له . وجزم به الزركشي . وقلت وهو الصواب .