قوله ( وإن تنازعا دارا في أيديهما فادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها جعلت بينهما نصفين واليمين على مدعي النصف ) .
وهذا المذهب نص عليه .
وجزم به في الشرح والوجيز والنظم والمحرر .
وقدمه في المغنى والفروع والرعاية الكبرى .
وذكر أبو بكر وابن أبي موسى وأبو الفرج أنهما يتحالفان .
وكذا الحكم لو ادعى أقل من نصفها وادعى الآخر كلها أو أكثر مما بقي .
وصاحب المحرر والفروع وغيرهما إنما فرضوا المسألة في ذلك .
قوله ( وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت فما كان يصلح للرجال فهو للرجل وما كان يصلح للنساء فهو للمرأة وما كان يصلح لهما فهو بينهما ) .
هذا المذهب نص عليه .
وجزم به في الشرح والخرقي والوجيز والهداية والمذهب والخلاصة مع أن كلامهم محتمل للخلاف .
وقدمه في المغنى والمحرر وشرح بن منجا والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم .
وقيل الحكم كذلك إن لم تكن عادة .
فإن كان ثم عادة عمل بها .
نقل الأثرم المصحف لهما .
فإن كانت المرأة لا تقرأ أو لا تعرف بذلك فهو له .
وجزم به الزركشي .
وقلت وهو الصواب .
الإنصاف — صفحة 378
مساهمون: المرداوي
ص٣٧٨