تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
ويحتمل أن ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه . وإليه ميل المصنف والشارح . وتقدم كلامه في عيون المسائل في الجذوع . قوله ( وإن تنازع صاحب العلو والسفل في سلم منصوب أو درجة فهي لصاحب العلو إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل فيكون بينهما بلا نزاع ) . لكن لو كان في الدرجة طاقة ونحوها مما يرتفق به لم يكن ذلك له على الصحيح من المذهب . وقدمه في المغنى والشرح والفروع . وقيل متى كان له في الدرجة طاقة أو نحوها كانت بينهما . وهو احتمال في المغنى والشرح . وأطلق وجهين في المحرر في باب أحكام الجوار . قوله ( وإن تنازعا في السقف الذي بينهما فهو بينهما ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والوجيز ومنتخب الأدمى وغيرهم . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم . وقال ابن عقيل هو لرب العلو . فائدة لو تنازعا الصحن والدرجة في الصدر فبينهما . وإن كانت في الوسط فما إليهما بينهما وما وراءه لرب السفل على الصحيح من المذهب . وقيل بينهما .