تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
إذ كيف يحكم له بما لا يستحله . فإنه ان كان مجتهدا لزمه العمل باجتهاده . وان كان مقلدا لزمه العمل بقول من قلده . فكيف يلزمه شيء ولا يلزمه فيجتمع الضدان . الا ان يراد ويلزمه الانقياد للحكم ظاهرا والعمل بضده باطنا كالمرأة التي تعتقد انها محرمة على زوجها وهو ينكر ذلك . لكن في جواز اقدام الحاكم على الحكم بذلك لمن يعتقد تحريمه نظر لأنه الزام له بفعل محرم . لا سيما على قول من يقول كل مجتهد مصيب انتهى . فوائد الأولى قال في الانتصار متى علم البينة كاذبة لم ينفذ . وان باع ماله في دين ثبت ببينة زور ففي نفوذه منع وتسليم . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هل يباح له بالحكم ما اعتقد تحريمه قبل الحكم فيه روايتان . وفي حل ما اخذه وغيره بتأويل أو مع جهله روايتان . وان رجع المتأول فاعتقد التحريم روايتان . بناء على ثبوت الحكم قبل بلوغ الخطاب . قال وأصحهما حله كالحربي بعد اسلامه وأولى . وجعل من ذلك وضع طاهر في اعتقاده في مائع لغيره . قال في الفروع وفيه نظر . وذكر جماعة ان اسلم بدار الحرب وعامل بربي جاهلا رده . وقال في الانتصار ويحد لزنا . الثانية من حكم له ببينة زور بزوجية امرأة حلت له حكما .