وكذلك أباح في رواية عنه اخذ الضيف من مال من نزل به ولم يقر بقدر قراه .
ومتى ظهر السبب لم ينسب الآخذ إلى خيانة .
وعكس ذلك بعض الأصحاب وقال إذا ظهر السبب لم يجز الاخذ بغير اذن لامكان إقامة البينة عليه بخلاف ما إذا خفي .
وقد ذكر المصنف والشارح في ذلك اربع فروق .
فائدة قال القاضي أبو يعلى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هو حكم لا فتيا .
واختلف كلام المصنف فيه فتارة قطع بأنه حكم وتارة قطع بأنه فتيا قال الزركشي والصواب انه فتيا .
تنبيهات
أحدها حيث جوزنا الاخذ بغير اذن فيكون في الباطن .
قاله في المحرر والفروع وغيرهما .
وظاهر كلام المصنف هنا جواز الاخذ ظاهرا وباطنا .
والأصول التي خرج عليها أبو الخطاب والمصنف وغيرهما من حديث هند وحلب الرهن وركوبه تشهد لذلك والأصول التي خرج عليها صاحب المحرر تقتضي ما قاله .
الثاني مفهوم قوله ولم يمكنه اخذه بالحاكم .
انه إذا قدر على اخذه بالحاكم لم يجز له اخذ قدر حقه إذا قدر عليه وهو صحيح وهو المذهب .
وعنه في الضيف يأخذ وان قدر على اخذه بالحاكم .
الإنصاف — صفحة 310
مساهمون: المرداوي
ص٣١٠