تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
ومع مجرد الدين لا بالظفر * يؤخذ من جنسه في الأشهر . قوله ( وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب . وذكر بن أبي موسى رواية عنه انه يزيل العقود والفسوخ . وذكرها أبو الخطاب . قال في الفروع وحكى عنه بحيلة في عقد وفسخ مطلقا . وأطلقهما في الوسيلة . قال الإمام أحمد رحمه الله الأهل أكثر من المال . وقال في الفنون ان حنبليا نصرها فاعتبرها باللعان . وعنه يرسله في مختلف فيه قبل الحكم . قطع به في الواضح وغيره . قال في المحرر حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن وصفه في الباطن الا في امر مختلف فيه قبل الحكم فإنه على روايتين . قال في الرعايتين بعد أن حكى الروايتين في الأول وقيل هما في امر مختلف فيه قبل الحكم . فعلى هذه الرواية لو حكم حنفي لحنبلي أو لشافعي بشفعة جوار فوجهان وأطلقهما في الفروع . ومن حكم لمجتهد أو عليه بما يخالف اجتهاده عمل باطنا بالحكم . ذكره القاضي . وقيل باجتهاده . وان باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ عند أصحابنا خلافا لأبي الخطاب . قال ابن نصر الله في حواشيه قول أبي الخطاب اظهر .