ومع مجرد الدين لا بالظفر * يؤخذ من جنسه في الأشهر .
قوله ( وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن ) .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وذكر بن أبي موسى رواية عنه انه يزيل العقود والفسوخ .
وذكرها أبو الخطاب .
قال في الفروع وحكى عنه بحيلة في عقد وفسخ مطلقا .
وأطلقهما في الوسيلة .
قال الإمام أحمد رحمه الله الأهل أكثر من المال .
وقال في الفنون ان حنبليا نصرها فاعتبرها باللعان .
وعنه يرسله في مختلف فيه قبل الحكم .
قطع به في الواضح وغيره .
قال في المحرر حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن وصفه في الباطن الا في امر مختلف فيه قبل الحكم فإنه على روايتين .
قال في الرعايتين بعد أن حكى الروايتين في الأول وقيل هما في امر مختلف فيه قبل الحكم .
فعلى هذه الرواية لو حكم حنفي لحنبلي أو لشافعي بشفعة جوار فوجهان وأطلقهما في الفروع .
ومن حكم لمجتهد أو عليه بما يخالف اجتهاده عمل باطنا بالحكم .
ذكره القاضي .
وقيل باجتهاده .
وان باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ عند أصحابنا خلافا لأبي الخطاب .
قال ابن نصر الله في حواشيه قول أبي الخطاب اظهر .
الإنصاف — صفحة 312
مساهمون: المرداوي
ص٣١٢