تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
وهو صحيح لكن لو نكل غرم بدلها . فإن كان المدعى اثنين لزمه لهما عوضان . قوله ( إلا أن يقيم بينة أنها لمن سمى فلا يحلف ) . وتسمع البينة لفائدة زوال التهمة وسقوط اليمين عنه ويقضى بالملك إن قدمت بينة داخل ولو كان للمودع والمستأجر والمستعير المحاكمة . قدمه في الفروع . قال الزركشي وخرج القاضي القضاء بالملك بناء على أن للمودع ونحوه المخاصمة فيما في يده . وقدم المصنف أنه لا يقضي بالملك لأنه لم يدعها الغائب ولا وكيله وجزم به الزركشي . تنبيهان أحدهما قال في الفروع وتقدم أن الدعوى للغائب لا تصح إلا تبعا . وذكروا أن الحاكم يقضى عنه ويبيع ماله فلا بد من معرفته أنه للغائب وأعلى طريقة البينة فتكون من المدعي للغائب تبعا أو مطلقا للحاجة إلى إيفاء الحاضر وبراءة ذمة الغائب . الثاني قوله وإن أقر بها لمجهول قيل له إما أن تعرفه أو نجعلك ناكلا . وهذا بلا نزاع لكن لو عاد فادعاها لنفسه فقيل تسمع لعدم صحة قوله . قال في الرعاية الكبرى قبل قوله في الأشهر . وقيل لا تسمع لاعترافه أنه لا يملكها . صححه في تصحيح المحرر والنظم في هذا الباب . وأطلقهما في باب الدعاوى .