تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
وأطلقهما في الكافي والمحرر والفروع والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والزركشي . وقال في الترغيب إن أصر حكم عليه بنكوله . فإن قال بعد ذلك هي لي لم يقبل في الأصح . قال وكذا تخرج إذا أكذبه المقر له ثم ادعاه لنفسه وقال غلطت ويده باقية . تنبيه بعض الأصحاب يذكر هذه المسائل في باب الدعاوي وبعضهم يذكرها هنا وذكر المصنف هناك ما يتعلق بذلك . قوله ( ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا ما استثنى . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن مسألة الدعوى وفروعها ضعيفة لحديث الحضرمي وأن الثبوت المحض يصح بلا مدعى عليه . وقال إذا قيل لا تسمع إلا محررة فالواجب أن من ادعى مجملا استفصله الحاكم . وقال المدعى عليه قد يكون مبهما كدعوى الأنصار قتل صاحبهم ودعوى المسروق منه على بني أبيرق . ثم المجهول قد يكون مطلقا وقد ينحصر في قوم كقولها نكحني أحدهما وقوله زوجني إحداهما انتهى . والتفريع على الأول . فعلى المذهب يعتبر التصريح في الدعوى فلا يكفي قوله لي عند فلان كذا حتى يقول وأنا الآن مطالب له به . ذكره في الترغيب والرعاية وغيرهما .
الإنصاف — صفحة 271 | المرداوي / محمد حامد الفقي