تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
فائدة لو ادعى أنه أقاله في بيع فله تحليفه . ولو قال أبرأني من الدعوى فقال في الترغيب انبنى على الصلح على الإنكار والمذهب صحته وإن قلنا لا يصح لم تسمع . قوله ( وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لغيره جعل الخصم فيها وهل يحلف المدعى عليه وهو المقر على وجهين ) . وأطلقهما في الرعايتين وشرح بن منجا والحاوي الصغير . أحدهما لا يحلف وهو المذهب . صححه في المحرر والفروع والنظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المغني والشرح والوجه الثاني لا يحلف . فعلى المذهب إذا نكل أخذ منه بدلها . قوله ( فإن كان المقر له حاضرا مكلفا سئل فإن ادعاها لنفسه ولم تكن له بينة حلف وأخذها ) . فإذا أخذها فأقام الآخر بينة أخذها منه . قال في الروضة وللمقر له قيمتها على المقر . قوله ( وإن قال ليست لي ولا اعلم لمن هي سلمت إلي المدعى في أحد الوجهين ) . وإن كانا اثنين اقترعا عليها وهو المذهب . صححه المصنف والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره .