تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية وغيرهم . وفي الآخر لا تسلم إليه إلا ببينة ويجعلها الحاكم عند أمين . ذكره القاضي . وقيل تقر بيد رب اليد . وذكره في المحرر والمذهب . وضعفه في الترغيب . ولم يذكره في المغنى . فعلى الوجهين الأخيرين يحلف للمدعي . وعلى الوجه الأول يحلف إن قلنا ترد اليمين . جزم به في الفروع . وقال المصنف والشارح ويتخرج لنا وجه أن المدعى يحلف أنها له وتسلم إليه بناء على القول برد اليمين إذا نكل المدعى عليه . فتتلخص أربعة أوجه تسلم للمدعي أو ببينة أو تقر بيد رب اليد أو يأخذها المدعي ويحلف إن قلنا ترد اليمين . فائدتان إحداهما وكذا الحكم لو كذبه المقر له وجهل لمن هي . الثانية لو عاد فادعاها لنفسه أو لثالث لم يقبل على ظاهر ما في المغني وغيره . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وقال في المحرر وغيره تقبل على الوجه الثالث وهو الذي قال إنه المذهب . وجزم به الزركشي .