تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
فالتأويل على خلافه لا ينفع . وتقدم ذلك في كلام المصنف في أول باب التأويل في الحلف . الثالثة لا يجوز أن يحلف المعسر لا حق له على ولو نوى الساعة سواء خاف أن يحبس أو لا . نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . وجوزه صاحب الرعاية بالنية . قال في الفروع وهو متجه . قلت وهو الصواب إن خاف حبسا . ولا يجوز أيضا أن يحلف من عليه دين مؤجل إذا أراد غريمه منعه من سفر نص عليه . قال في الفروع ويتوجه كالتي قبلها . قوله ( وإن نكل قضى عليه بالنكول نص عليه واختاره عامة شيوخنا ) . وهو المذهب . نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . مريضا كان أو غيره . قال في الفروع نقله واختاره الجماعة . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع وغيرهم . وقال في المحرر ويتخرج حبسه ليقر أو يحلف . وعند أبي الخطاب ترد اليمين على المدعي . وقال قد صوبه الإمام أحمد رحمه الله .
الإنصاف — صفحة 254 | المرداوي / محمد حامد الفقي