تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
فلو كان النكول بذلا وإباحة اعتبر خروج المدعى به من الثلث . قال رحمه الله فتبين أنه لا إقرار ولا إباحة بل هو جار مجرى الشاهد والبينة انتهى . قوله ( فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثا ) . يستحب أن يقول ذلك له ثلاثا على الصحيح من المذهب . وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وشرح بن منجا والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم وقيل يقوله مرة . قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير ثلاثا أو مرة . وقال في الرعاية الكبرى مرة . وقيل ثلاثا انتهى . والذي قاله الإمام أحمد رحمه الله إذا نكل لزمه الحق . قوله ( فإن لم يحلف قضى عليه إذا سأله المدعي ذلك ) . وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وصححه في الفروع وغيره . وقيل يحكم له قبل سؤاله . وتقدم نظير ذلك أيضا . تنبيه ظاهر قوله فيقال للناكل لك رد اليمين على المدعي فإن ردها حلف المدعي وحكم له . أنه يشترط إذن الناكل في رد اليمين .