تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
وهو المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب . قال في الهداية اختاره عامة شيوخنا . قال في الفروع وغيره هذا المذهب . قال في المحرر فلا يجوز في الأشهر عنه . قال الزركشي هذا المذهب المشهور المنصوص والمختار لعامة الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وعنه ما يدل على جواز ذلك سواء كان في حد أو غيره . وعنه يجوز في غير الحدود . ونقل حنبل إذا رآه على حد لم يكن له أن يقيمه إلا بشهادة من شهد معه لأن شهادته شهادة رجل . ونقل حرب فيذهبان إلى حاكم فأما إن شهد عند نفسه فلا . قوله ( وإن قال ما لي بينة فالقول قول المنكر مع يمينه فيعلمه أن له اليمين على خصمه وأن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله ) . وليس له استحلافه قبل سؤال المدعي لأن اليمين حق له . وقال في الفروع وإن قال المدعي ما لي بينة أعلمه الحاكم بأن له اليمين على خصمه . قال وله تحليفه مع علمه قدرته على حقه نص عليه . نقل بن هانئ إن علم عنده مالا لا يؤدي إليه حقه أرجو أن لا يأثم وظاهر رواية أبي طالب يكره . وقاله شيخنا ونقله من حواشي تعليق القاضي . وهذا يدل على تحريم تحليف البريء دون الظالم انتهى .