تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وقال ما هو ببعيد يحلف ويأخذ . نقل أبو طالب ليس له أن يردها . ثم قال بعد ذلك وما هو ببعيد يقال له احلف وخذ . قال في الفروع يجوز ردها . وذكرها جماعة فقالوا وعنه يرد اليمين على المدعي . قال ولعل ظاهره يجب . ولأجل هذا قال الشيخ يعني به المصنف واختاره أبو الخطاب أنه لا يحكم بالنكول ولكن يرد اليمين على خصمه . وقال قد صوبه الإمام أحمد رحمه الله وقال ما هو ببعيد يحلف ويستحق وهي رواية أبي طالب المذكورة . وظاهرها جواز الرد . واختار المصنف في العمدة ردها واختاره في الهداية وزاد بإذن الناكل فيه . واختاره بن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله مع علم مدع وحده بالمدعى به لهم ردها وإذا لم يحلف لم يأخذ كالدعوى على ورثة ميت حقا عليه يتعلق بتركته . وإن كان المدعى عليه هو العالم بالمدعى به دون المدعى مثل أن يدعي الورثة أو الوصي على غريم للميت فينكر فلا يحلف المدعى . قال وأما إن كان المدعى يدعي العلم والمنكر يدعي العلم فهنا يتوجه القولان يعني الروايتين . فائدتان إحداهما إذا ردت اليمين على المدعي فهل تكون يمينه كالبينة أم كإقرار المدعى عليه فيه قولان .