تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وإن قال هو ملكي اشتريته من فلان وهو ملكه ففي الرجوع وجهان . وأطلقهما في الفروع . وإن انتزع المبيع من يد مشتر ببينة ملك مطلق رجع على البائع في ظاهر كلامهم . قاله في الفروع كما يرجع في بينه ملك سابق . وقال في الترغيب يحتمل عندي أن لا يرجع لأن المطلقة تقتضي الزوال من وقته لأن ما قبله غير مشهود به . قال الأزجي ولو قال لك علي شيء فقال ليس لي عليك شيء إنما لي عليك ألف درهم لم تقبل منه دعوى الألف لأنه نفاها بنفي الشيء . ولو قال لك علي درهم فقال ليس لي عليك درهم ولا دانق إنما لي عليك ألف قبل منه دعوى الألف لأن معنى نفيه ليس حقي هذا القدر . قال ولو قال ليس لك علي شيء إلا درهم صح ذلك ولو قال ليس لك علي عشرة إلا خمسة فقيل لا يلزمه شيء لتخبط اللفظ . والصحيح أنه يلزمه ما أثبته وهي الخمسة لان التقدير ليس له علي عشرة لكن خمسة ولأنه استثناء من النفي فيكون إثباتا . قوله ( وللمدعي أن يقول لي بينة وإن لم يقل قال الحاكم ألك بينة ) . وله قول ذلك قبل أن يقول المدعي لي بينة فإن قال لي بينة أمره بإحضارها . ومعناه إن شئت فأحضرها . وهذا المذهب مطلقا . وقدمه في الفروع .