تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
قال في الهداية والخلاصة وغيرهما وإن أنكر سأل المدعي ألك بينة . وقال في المحرر لا يقول الحاكم للمدعي ألك بينة إلا إذا لم يعرف أن هذا موضع البينة . وجزم به في الوجيز . وقال في الرعاية الكبرى والحاوي فإن قال المدعي لي بينة وأحضرها حكم بها وإن جهل أنه موضعها قال له ألك بينة فإن قال نعم طلبها وحكم بها . وكذا إن قال إن كانت لك بينة فأحضرها إن شئت ففعل . وقال في المستوعب والمغنى لا يأمره بإحضارها لأن ذلك حق له فله أن يفعل ما يرى . قوله ( فإذا أحضرها سمعها الحاكم ) . بلا نزاع لكن لا يسألها الحاكم على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني والشرح والفروع . وقال ويتوجه وجه . فائدة لا يقول الحاكم لهما أشهدا وليس له أن يلقنهما على الصحيح من المذهب . وقال في المستوعب ولا ينبغي ذلك . وقال في الموجز يكره ذلك كتعنيفهما وانتهارهما . وظاهر الكافي في التعنيف والانتهار يحرم . قوله ( فإذا أحضرها سمعها الحاكم وحكم بها إذا سأله المدعي ) . الصحيح من المذهب أنه لا يحكم إلا بسؤال المدعي .
الإنصاف — صفحة 244 | المرداوي / محمد حامد الفقي