تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الشرح وغيره . وقدمه في الفروع وقيل له الحكم قبل سؤاله . وهي شبيهة بما إذا أقر له على ما تقدم . فائدة إذا شهدت البينة لم يجز له ترديدها ويحكم في الحال على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . وقال في الرعاية إن ظن الصلح آخر الحكم . وقال في الفصول وأحببنا له أمرهما بالصلح ويؤخره فإن أبيا حكم . وقال في المغني والشرح يقول له الحاكم قد شهدا عليك فإن كان قادح فبينه عندي يعني يستحب ذلك . وذكره غيرهما . وذكره في المذهب والمستوعب فيما إذا ارتاب فيهما . قال في الفروع فدل أن له الحكم مع الريبة . قلت الحكم مع الريبة فيه نظر بين . وقال في الترغيب وغيره لا يجوز الحكم بضد ما يعلمه بل يتوقف ومع اللبس يأمر بالصلح . فإن عجل فحكم قبل البيان حرم ولم يصح . تنبيه ظاهر قوله فإذا أحضرها سمعها الحاكم وحكم أن الشهادة لا تسمع قبل الدعوى . واعلم أن الحق حقان حق لآدمي معين وحق لله .
الإنصاف — صفحة 245 | المرداوي / محمد حامد الفقي