تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
وقدمه في الترغيب . وهو ظاهر كلام الخرقي وأبي بكر وابن عقيل وابن البنا حيث أطلق أنه لا ينقض من الحكم إلا ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا . قلت وهو الصواب . وعليه عمل الناس من مدد ولا يسع الناس غيره . وهو قول أبي حنيفة ومالك رحمهما الله . وأما إذا خالفت الصواب فإنها تنقض بلا نزاع . قال في الرعاية ولو ساغ فيها الاجتهاد . فائدتان إحداهما حكمه بالشيء حكم يلازمه . ذكره الأصحاب في المفقود . قال في الفروع ويتوجه وجه . يعني أن الحكم بالشيء لا يكون حكما بلازمه . وقال في الانتصار في لعان عبد في إعادة فاسق شهادته لا تقبل لأن رده لها حكم بالرد فقبولها نقض له فلا يجوز بخلاف رد صبي وعبد لإلغاء قولهما . وقال في الانتصار أيضا في شهادة في نكاح لو قبلت لم يكن نقضا للأول فإن سبب الأول الفسق وزال ظاهرا لقبول سائر شهاداته . وإذا تغيرت صفة الواقعة فتغير القضاء بها لم يكن نقضا للقضاء الأول بل ردت للتهمة لأنه صار خصما فيه فكأنه شهد لنفسه أو لوليه . وقال في المغني رد شهادة الفاسق باجتهاده فقبولها نقض له . وقال الإمام أحمد رحمه الله في رد عبد لأن الحكم قد مضى والمخالفة في قضية واحدة نقض مع العلم .