تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
وقدمه في الفروع وغيره . قال في الفروع ويتوجه أنها مسألة النائب . وجعل في الترغيب أمناء الأطفال كنائبه في الخلاف وأنه يضم إلى وصي فاسق أو ضعيف أمينا وله إبداله . تنبيه ظاهر قوله ثم ينظر في حال القاضي قبله وجوب النظر في أحكام من قبله لأنه عطفه على النظر في أمر الأيتام والمجانين والوقوف . وتابع في ذلك صاحب الهداية فيها وغيره . وهو ظاهر الوجيز وغيره . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل له النظر في ذلك من غير وجوب وهو المذهب . قال في الفروع وله في الأصح النظر في حال من قبله . قال الزركشي وقوة كلام الخرقي تقتضي أنه لا يجب عليه تتبع قضايا من قبله وهو ظاهر المحرر . وقدمه الزركشي . وجزم به في الشرح . وقيل ليس له النظر في حال من قبله البتة . قوله ( فإن كان ممن يصلح للقضاء لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة ) . كقتل المسلم بالكافر نص عليه فيلزمه نقضه نص عليه . إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أنه ينقض حكمه إذا خالف سنة سواء كانت متواترة أو آحادا وعليه جماهير الأصحاب .