تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل لا ينقض حكمه إذا خالف سنة غير متواترة . قوله ( أو إجماعا ) . الإجماع إجماعان إجماع قطعي وإجماع ظني . فإذا خالف حكمه إجماعا قطعيا نقض حكمه قطعا . وأن لم يكن قطعيا لم ينقض على الصحيح من المذهب . قدمه في الرعاية الكبرى والفروع . وقيل ينقض . وهو ظاهر كلام المصنف هنا وكلام الوجيز والشرح وغيرهم من الأصحاب . تنبيه صرح المصنف أنه لا ينقض الحكم إذا خالف القياس وهو صحيح . وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم . وقيل ينقض إذا خالف قياسا جليا وفاقا لمالك والشافعي رحمهما الله واختاره في الرعايتين . وقال أو خالف حكم غيره قبله . قال وكذا ينقض من حكم بفسقه وحاكم متول غيره . وقيل أن خالف قياسا أو سنة أو إجماعا في حقوق الله تعالى كطلاق وعتق نقضه . وإن كان في حق آدمي لم ينقضه إلا بطلب ربه . وجزم به في المجرد والمغني والشرح . فائدة لو حكم بشاهد ويمين لم ينقض .
الإنصاف — صفحة 224 | المرداوي / محمد حامد الفقي