تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
واختاره أبو بكر والمصنف والشارح وغيرهم . وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي . وقدمه في الفروع وغيره . وعنه لا يحضره حتى يعلم أن لما ادعاه أصلا . وقدمه في الحاوي . وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى . وصححه في النظم . وأطلقهما في الهداية والمذهب والشرح والرعاية الكبرى والمحرر . فلو كان لما ادعاه أصلا بأن كان بينهما معاملة أحضره . وفي اعتبار تحرير الدعوى لذلك قبل إحضاره وجهان . وأطلقهما في المحرر والرعاية الكبرى . قال في الفروع ومن استعداه على خصم في البلد لزمه إحضاره . وقيل إن حرر دعواه . وقال في المحرر ومن استعداه على خصم حاضر في البلد أحضره لكن في اعتبار تحرير الدعوى وجهان . فظاهر كلام صاحب المحرر والفروع أن المسألتين مسألة واحدة وجعلا الخلاف فيها وجهين . وحكى صاحب الهداية والمذهب والمصنف وغيرهم هل يشترط في حضور الخصم أن يعلم أن لما ادعاه الشاكي أصلا أم لا . ولم يذكروا تحرير الدعوى . فالظاهر أن هذه مسألة وهذه مسألة . فعلى القول بأنه يشترط أن يعلم أن لما ادعاه أصلا يحضره لكن في اعتبار تحرير الدعوى قبل إحضاره الوجهين .