وهو كما قال وعليه الأصحاب .
قال في المحرر وغيره ويصح تعليق القضاء والإمارة بالشرط .
واما إذا وجد الشرط بعد موته فسبق ذلك في باب الموصي إليه .
تنبيه قوله وان قال وليت فلانا وفلانا فمن نظر منهما فهو خليفتي انعقدت الولاية .
لأنه ولاهما ثم عين من سبق فتعين .
قوله ( ويشترط في القاضي عشر صفات ان يكون بالغا ) .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به أكثرهم .
وقدمه في الفروع .
ولم يذكر أبو الفرج الشيرازي في كتبه بالغا وظاهره عدم اشتراطه .
قوله ( حرا ) .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به أكثرهم .
وقيل لا تشترط الحرية فيجوز ان يكون عبدا قاله بن عقيل وأبو الخطاب .
وقال أيضا يجوز باذن السيد .
فائده يصح ولاية العبد امارة السرايا وقسم الصدقات والفيء وامامه الصلاة ذكره القاضي محل وفاق .
قوله ( مسلما ) .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وقال في الانتصار في صحه اسلامه لا نعرف فيه رواية وان سلم .
وقال في عيون المسائل يحتمل المنع وان سلم .
الإنصاف — صفحة 176
مساهمون: المرداوي
ص١٧٦