تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
وهو كما قال وعليه الأصحاب . قال في المحرر وغيره ويصح تعليق القضاء والإمارة بالشرط . واما إذا وجد الشرط بعد موته فسبق ذلك في باب الموصي إليه . تنبيه قوله وان قال وليت فلانا وفلانا فمن نظر منهما فهو خليفتي انعقدت الولاية . لأنه ولاهما ثم عين من سبق فتعين . قوله ( ويشترط في القاضي عشر صفات ان يكون بالغا ) . وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقدمه في الفروع . ولم يذكر أبو الفرج الشيرازي في كتبه بالغا وظاهره عدم اشتراطه . قوله ( حرا ) . هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به أكثرهم . وقيل لا تشترط الحرية فيجوز ان يكون عبدا قاله بن عقيل وأبو الخطاب . وقال أيضا يجوز باذن السيد . فائده يصح ولاية العبد امارة السرايا وقسم الصدقات والفيء وامامه الصلاة ذكره القاضي محل وفاق . قوله ( مسلما ) . هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وقطعوا به . وقال في الانتصار في صحه اسلامه لا نعرف فيه رواية وان سلم . وقال في عيون المسائل يحتمل المنع وان سلم .