وقال في الرعاية ان قلنا الحاكم نائب الشرع لم ينعزل .
وان قلنا هو نائب من ولاة انعزل .
واما إذا عزل الامام أو نائبه القاضي المولى مع صلاحيته فهل ينعزل وتبطل ولايته فيه وجهان .
وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا .
أحدهما لا تبطل ولايته ولا ينعزل وهو الصحيح من المذهب .
جزم به الادمى في منتخبه .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والمحرر .
واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله .
والوجه الثاني تبطل ولايته وينعزل .
صححه في التصحيح والنظم .
واليه ميل المصنف والشارح وابن منجا في شرحه .
وهو ظاهر ما جزم به في المنور .
وجزم به في الوجيز .
قال في الفروع واختاره جماعه .
قال المصنف في المغنى كالولي .
قال الشيخ تقى الدين رحمه الله كعقد وصى وناظر عقدا جائزا كوكالة وشركه ومضاربه انتهى .
ومنشأ الخلاف ان القضاة هل هم نواب الامام أو المسلمين فيه وجهان معروفان ذكرهما في القواعد الفقهية وغيره .
أحدهما هم نواب المسلمين .
فعلية لا ينعزلون بالعزل واختاره بن عقيل .
والثاني هم نواب الامام فينعزلون بالعزل .
الإنصاف — صفحة 171
مساهمون: المرداوي
ص١٧١