تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
كل واحد منهما عملا فيجعل إلى أحدهما الحكم بين الناس والى الآخر عقود الأنكحة دون غيرها ) . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم . وقيل إن اتحد الزمن أو المحل لم يجز توليه قاضيين فأكثر وإلا جاز . قوله ( فإن جعل اليهما عملا واحدا جاز ) . هذا المذهب . صححه المصنف والشارح والناظم وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقال أبو الخطاب في الهداية والأقوى عندي انه لا يجوز . وصححه في الخلاصة . وأطلقهما في المذهب . وقيل إن اتحد عملهما أو الزمن أو المحل لم يجز وإلا جاز . وأطلقهما في الرعاية الكبرى . فوائد الأولى حيث جوزنا جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد لو تنازع الخصمان في الحكم عند أحدهم قدم قول صاحب الحق وهو الطالب ولو طلب حكم النائب أجيب . فلو كانا مدعيين اختلفا في ثمن مبيع باق اعتبر أقرب الحكمين ثم القرعة . وقيل يعتبر اتفاقهما . وقال في الرعاية يقدم منهما من طلب حكم المستنيب . وقال في الترغيب ان تنازعا اقرع .