تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
نص عليهما في خطأ الإمام . فإن قيل في بيت المال فهو وكيل فله عزل نفسه وإن قلنا على عاقلته فلا . وذكر القاضي هل لمن ولاه عزله فيه الخلاف السالف . وقال في الفروع في باب العاقلة وخطأ إمام وحاكم في حكم بيت المال وعليها للإمام عزل نفسه . ذكره القاضي وغيره انتهى . وتقدم في أول باب قتال أهل البغي الخلاف في تصرف الإمام على الناس هل هو بطريق الوكالة أو الولاية فليعاود . قوله ( وهل ينعزل قبل علمه بالعزل على وجهين بناء على الوكيل ) . وبناء الخلاف هنا على روايتي عزل الوكيل قبل علمه بانعزاله قاله القاضي . وقاله في الهداية والمستوعب والمصنف والشارح وصاحب المحرر وابن منجا في شرحه وغيرهم . فيكون المرجح على قول هؤلاء عزله على ما تقدم في باب الوكالة . وذكرهما من غير بناء في المذهب والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع وغيرهم وأطلق الخلاف في المذهب والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . أحدهما ينعزل قبل علمه . صححه في التصحيح وتصحيح المحرر . وجزم به في الوجيز . وهو المذهب على المصطلح عليه في الخطبة .