ومن أخذ رزقا من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه وفي أجرة خطه وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
أحدهما لا يجوز .
قدمه بن مفلح في أصوله .
واختاره الشيخ بن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين .
الثاني لا يجوز .
ونقل المروذي فيمن يسال عن العلم فربما اهدى له قال لا يقبل الا ان يكافئ .
ويأتي أيضا حكم هدية المفتى عند ذكر هدية القاضي .
قوله ( ولا يجوز له ان يوليه عموم النظر في عموم العمل ويجوز ان يوليه خاصا في أحدهما أو فيهما فيوليه عموم النظر في بلد أو محله خاصه بلا نزاع ) .
قوله ( فينفذ قضاءه في أهله ومن طرأ إليه ) .
بلا نزاع أيضا .
لكن لا يسمع بينه في غير عمله وهو محل حكمه ويجب إعادة الشهادة .
ذكره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما لتعديلها قاله في الفروع .
وقال في الرعاية يحتمل وجهين .
ويأتي في آخر الباب الذي يليه اخبار الحاكم لحاكم آخر بحكم أو ثبوت في عملهما أو في غيرة .
قوله ( ويجوز ان يولى قاضيين أو أكثر في بلد واحد ويجعل إلى
الإنصاف — صفحة 167
مساهمون: المرداوي
ص١٦٧