تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
صرح به المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم . فائدة حيث لزمه المشي أو غيره فيكون ابتداؤه من مكانه إلا أن ينوي موضعا بعينه نص عليه . وقطع به في المغني والشرح والفروع وغيرهم . وذكره القاضي إجماعا محتجا به وبما لو نذره من محله لم يحز من ميقاته على قضاء الحج الفاسد من الأبعد من إحرامه أو ميقاته . وقيل هنا أو من إحرامه إلى أمنه فساده بوطئه . قال الإمام أحمد رحمه الله إذا رمى الجمرة فقد فرغ . وقال أيضا يركب في الحج إذا رمى وفي العمرة إذا سعى . قال في الترغيب لا يركب حتى يأتي بالتحليلين على الأصح . تنبيه مفهوم قوله أو موضع من الحرم لو نذر المشي إلى غير الحرم كعرفة ومواقيت الإحرام وغير ذلك لم يلزمه ذلك ويكون كنذر المباح وهو كذلك . قاله المصنف والشارح . فائدة لو نذر الإتيان إلى بيت الله غير حاج ولا معتمر لغا قوله غير حاج ولا معتمر ولزمه إتيانه حاجا أو معتمرا ذكره القاضي أبو الحسين . قوله ( فإن ترك المشي لعجز أو غيره فعليه كفارة يمين ) . وهو المذهب . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وهو أصح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة . وعنه عليه دم .