تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
فأفطر لمرض يعني يجب معه الفطر أو حيض قضى لا غير . هذا إحدى الروايتين قدمه بن منجا . وعنه يخير بين أن يستأنف ولا شيء عليه وبين أن يبني على صيامه ويكفر وهو المذهب . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي والمحرر والرعايتين والحاوي والخرقي . وقدمه في الشرح والفروع . قوله ( وإن أفطر لغير عذر لزمه الاستئناف بلا نزاع بلا كفارة ) . وإن أفطر لسفر أو ما يبيح الفطر فعلى وجهين . وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا والزركشي . أحدهما لا ينقطع التتابع وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . والثاني ينقطع التتابع بذلك . قال ابن منجا ويجيء على قول الخرقي يخير بين الاستئناف وبين البناء والقضاء والكفارة كما تقدم . قلت وهو ظاهر كلام الخرقي وأكثر الأصحاب لعدم تفريقهم في ذلك . قال الزركشي ولنا وجه ثالث يفرق بين المرض والسفر ففي المرض يخير وفي السفر يتعين الاستئناف انتهى . تنبيه دخل في قوله ما يبيح الفطر المرض أيضا لكن مراده بالمرض