تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
قوله ( فإن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب ) . على ما تقدم تبيينه في كتاب الظهار . إلا أن ينوي رقبة بعينها . فيجزئه ما عينه بلا نزاع . لكن لو مات المنذور قبل أن يعتقه لزمه كفارة يمين ولا يلزمه عتق عبد نص على ذلك وقاله . وقال الأصحاب ولو أتلف العبد المنذور عتقه لزمه كفارة يمين على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل يلزمه قيمتها يصرفها إلى الرقاب . قوله ( وإن نذر الطواف على أربع طاف طوافين نص عليه ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وغيرهم . وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي والنظم وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا بدل واجب . وعنه يجزئه طواف واحد على رجليه . قال المصنف والشارح والقياس أن يلزمه طواف واحد على رجليه ولا يلزمه على يديه . وفي الكفارة على هذه الرواية وجهان . وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية الكبرى والنظم والحاوي الصغير والقواعد الأصولية والفروع .