قوله ( فإن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب ) .
على ما تقدم تبيينه في كتاب الظهار .
إلا أن ينوي رقبة بعينها .
فيجزئه ما عينه بلا نزاع .
لكن لو مات المنذور قبل أن يعتقه لزمه كفارة يمين ولا يلزمه عتق عبد نص على ذلك وقاله .
وقال الأصحاب ولو أتلف العبد المنذور عتقه لزمه كفارة يمين على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وقيل يلزمه قيمتها يصرفها إلى الرقاب .
قوله ( وإن نذر الطواف على أربع طاف طوافين نص عليه ) .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وغيرهم .
وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي والنظم وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا بدل واجب .
وعنه يجزئه طواف واحد على رجليه .
قال المصنف والشارح والقياس أن يلزمه طواف واحد على رجليه ولا يلزمه على يديه .
وفي الكفارة على هذه الرواية وجهان .
وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية الكبرى والنظم والحاوي الصغير والقواعد الأصولية والفروع .
الإنصاف — صفحة 150
مساهمون: المرداوي
ص١٥٠