تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
قال المصنف والشارح بناء على ما تقدم . وقالا قياس المذهب لزوم الكفارة لإخلاله بصفة نذره وإن كان غير مشروع . فوائد الأولى مثل المسألة في الحكم لو نذر السعي على الأربع . ذكره في المبهج والمستوعب . واقتصر عليه في الفروع . وجزم به في الرعاية الكبرى . قال في الفروع وكذا لو نذر طاعة على وجه منهي عنه كنذره صلاة عريانا أو الحج حافيا حاسرا أو نذرت المرأة الحج حاسرة وفاء بالطاعة . قال في القواعد الأصولية قياس المذهب الوفاء بالطاعة على الوجه المشروع وفي الكفارة لتركه المنهي وجهان . وأطلقهما في الفروع . وهما كالوجهين المتقدمين قبل ذلك . قال في الرعاية الكبرى فإن قال حافيا حاسرا كفر ولم يفعل الصفة . وقيل يمشي منذ أحرم انتهى . الثانية لو نذر الطواف فأقله أسبوع ولو نذر صوما فأقله يوم ولو نذر صلاة لم يجزئه أقل من ركعتين على الصحيح من المذهب . وقيل يجزئه ركعة . وأطلقهما في الشرح . الثالثة قال في الفروع لو نذر الحج العام فلم يحج ثم نذر أخرى في العام