تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
وقدمه في المحرر والنظم والفروع . ونصره المصنف والشارح وغيرهما . وعنه لا يكفر . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي . قوله ( وإذا نذر صوم شهر لزمه التتابع ) . وهو المذهب . جزم به في المنور ومنتخب الآدمي ونظم المفردات . وقدمه في المحرر والفروع والرعاية الصغرى والحاوي الصغير . وصححه الناظم والرعاية الكبرى . وهو من مفردات المذهب . وعنه لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية وفاقا للأئمة الثلاثة . وفي إجزاء صوم رمضان عنهما روايتان قاله في الواضح . فائدة لو قطع تتابعه بلا عذر استأنفه ومع عذر يخير بينه بلا كفارة أو يبني . قال في الفروع فهل يتم ثلاثين أو الأيام الفائتة فيه وجهان . قلت يقرب من ذلك إذا ابتدأ صوم شهري الكفارة في أثناء شهر على ما تقدم في باب الإجارة . وتقدم إذا فاته رمضان هل يقضي شهرا أو ثلاثين يوما ويكفر على كلا الوجهين . وفيهما رواية كشهري الكفارة ذكره غير واحد . وتقدم كلامه في الروضة . وقال في الترغيب إن أفطره بلا عذر كفر وهل ينقطع فيستأنفه أم لا فيقضي ما تركه فيه روايتان .
الإنصاف — صفحة 143 | المرداوي / محمد حامد الفقي