يمسحوا رؤوسهم كما أمر الله ، وأمروا بالصلاة لوقتها ، وإتمام الركوع والخشوع ، وأن يغلس بالصبح ، ويهجر بالهاجرة حين تميل الشمس ، وصلاة العصر والشمس في الأرض مدبرة ، والمغرب حين يقبل الليل ، لا تؤخر حتى تبدو النجوم في السماء ، والعشاء أول الليل . وأمره بالسعي إلى الجمعة إذا نودي بها ، والغسل عند الرواح إليها . وأمره أن يأخذ من المغانم خمس الله تعالى ، وما كتب على المؤمنين في الصدقة من العقار فيما سقى الغيل وفيما سقت السماء العشر ، وفيما سقت الغرب فنصف العشر .
ثم ذكر زكاة الإبل والبقر ، مختصراً . قال : وعلى كل حالم ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، من اليهود والنصارى ، دينار واف أو عوضه من الثياب . فمن أدى ذلك فإن له ذمة الله وذمة رسوله ، ومن منع ذلك فإنه عدو الله ورسوله والمؤمنين .
وقد روى سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، نحو هذا الحديث موصولاً بزيادات كثيرة في الزكاة ، ونقص عما ذكرنا في السنن .
وقال أبو اليمان ، ثنا صفوان بن عمرو ، عن راشد بن سعد ، عن عاصم ابن حميد السكوني : أن معاذاً لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم
تاريخ الإسلام — صفحة 694
مساهمون: الذهبي
ص٦٩٤