السَلم
501 - [ مسألة ] :
يصحُّ السلمُ في المعدُومِ الآنَ .
وقال أبو حنيفة : لا يجوزُ .
( خ م ) ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، عن ابن
عباس ؛ قال : ' قدم رسول الله المدينة ، وهم يسلفون في التمر العام والعامين أو
ثلاثة ، فقال : من أسلف في تمر ، فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ؛ إلى أجل
معلوم ' .
أحمد ، نا هشيم ، أنا أبو إسحاق الشيباني ، عن محمد بن أبي المجالد
مولى بني هاشم ، قال : ' أرسلني ابن شداد وأبو بردة ، فقالا : انطلق إلى ابن أبي أوفى ،
فقل له : إن عبد الله بن شداد وأبا بردة يقرآنك السلام ، ويقولان : هل كنتم تسلفونَ
في عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في البر والشعير والزيت ؟ قال : نعم ، كنا نصيب غنائم في
عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فنسلفها في البر والشعير والتمر والزيت . فقلت له : عند من
كان له زرع ، أو عند من لم يكن له زرع ؟ فقال : ما كنا نسألهم عن ذلك . فقالا :
انطلق إلى عبد الرحمن بن أبزى فسله ، فقال مثل ما قال ابن أبي أوفى ' .
502 - [ مسألة ] :
يصحُّ السَّلمَ في الحيوان ، خلافاً لأبي حنيفةَ .
سبق حديث عبد الله بن عمرو : ' وأمرني رسولُ الله أن أبتاعَ البعير بالبعيرين
إلى خروج المصدق ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 103
مساهمون: الذهبي
ص١٠٣