جرير بن حازم ، عن ابن إسحاق ، عن أبي سفيان ، عن مسلم بن جبير ،
عن [ ق 121 - أ ] / عمرو بن الحريش ، قال : ' سألت عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ فقلتُ :
إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم ، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل . فما ترى
في ذلك ؟ فقال : على الخبير سقطت ؛ جهز رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] جيشاً على إبل من
إبل الصدقة حتى نفدت ، وبقي ناس ، فقال رسول الله : اشتر لنا إبلا بقلائص من
إبل الصدقة إذا جاءت ، حتى نؤديها إليهم ، فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث
قلائص حتى فرغت ، فأدى ذلك رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من إبل الصدقة ' رواه
أحمد .
ولهم الدارقطني ، ثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي ، نا عبد الله بن
إسماعيل ، أنا إسحاق بن إبراهيم ، نا عبد الملك الذماري ، عن سفيان الثوري ،
حدثني معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن رسول الله
[ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن السلف في الحيوان ' .
عبد الملك مختلف فيه ، وإسحاق مجهول .
503 - [ مسألة ] :
يجوزُ السَّلمُ في الخبز ، خلافاً لأكثرهم ؛ لقوله : ' ووزنٍ معلومٍ ' والخبز
موزون .
504 - [ مسألة ] :
إذا أسلمَ في سلعة ، ثم تقايلا بعد قبض الثمن ، لم يجز أن يصرف ذلك
في شيء آخر حتى يقبضه .
وقال الشافعي : يجوز .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 104
مساهمون: الذهبي
ص١٠٤