الزبير بن بكار ، حدثتني أم كلثوم بنت عثمان بن مصعب ، حدثتني صفية بنت
الزبير بن هشام بن عروة ، عن جدها ، عن أبيه ، عن عائشة : ' سألت رسول الله
[ صلى الله عليه وسلم ] عن الخميرة أو الخبز تقرضه الجيران ، فيردون أكثر أو أقل ، فقال : ليس بذلك
بأس ، إنما هو أمر توافق بين الجيران ، وليس يراد به الفضل ' رواه ابن ناجية عنه .
محمد بن مصفى ، نا بقية ، عن ثور ، عن خالد بن معدان ، عن معاذ ' أنه
سئل عن / استقراض الخمير والخبز ، فقال : سبحان الله ، هذا مكارم الأخلاق ؛
فخذ الصغير ، وأعط الكبير ، وخذ الكبير ، وأعط الصغير ، خيركم أحسنكم قضاءً ؛
سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول ذلك ' .
قلتُ : إسناده صالحٌ ، وفيه انقطاعٌ .
500 - [ مسألة ] :
لا يحلُّ لهُ أن ينتفعَ من المقترضِ بشيء لم يكن لديه عادةٌ .
وقال الشافعي : يجوزُ ما لم يشترط .
وعن أحمد مثله .
سعيد في ' سننه ' نا إسماعيل بن عياش ، عن عتبة بن حميد الضبي ، عن
يزيد بن أبي يحيى ، قال : ' سألت أنساً ، فقلت : يا أبا حمزة ، الرجل منا يقرض
أخاه المال ، فيهدي إليه ، فقال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : إذا أقرض أحدكم قرضاً
فأهدى إليه طبقاً فلا يقبله ، أو حملهُ على دابة فلا يركبها ، إلا أن يكون بينه وبينه
قبل ذلك ' .
عمار الدهني ، عن سالم بن أبي الجعد ، قال : ' جاء رجل إلى ابن عباس ،
فقال : إني أقرضت رجلاً يبيع السمك عشرين درهما ، فأهدى إلي سمكة ؛ قومتها
ثلاثة عشر درهما ، فقال : خذ منه سبعة دراهم ' .
سمعه ابن عيينة منه .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 102
مساهمون: الذهبي
ص١٠٢