الرهن
506 - [ مسألة ] :
يجوزُ سفراً وحضراً .
ولم يجزه داود في الحضر .
( خ م ) إبراهيم ، عن الأسود ، عن [ ق 121 - ب ] / عائشة [ قالت ] : ' اشترى رسولُ
الله [ صلى الله عليه وسلم ] من يهودي طعاماً نسيئةً ، فأعطاه درعاُ له رهناً ' .
( ت ) عكرمة ، عن ابن عباس قال : ' قبض النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وإن درعه مرهونة
عند رجل من يهود على ثلاثين صاعا من شعير ؛ أخذها رزقاً لعياله ' . صححه
( ت ) .
507 - [ مسألة ] :
إذا قال الراهنُ : إن جئت بالحق في وقت كذا ، وإلا فالرهن لك . بطلَ
الشرط ، وصح الرهن . وكذلك إذا شرط سائر الشروط الفاسدة .
وقال الشافعي : إن كانت الشروط مما تنقص من حق المرتهن ، مثل أن يشرط
أن لا يسلم إليه الرهن ، أو لا يبيعه في محله ، فالرهن باطل ، وإن كان مما يزيد
حقه ، مثل أن يشرط دخولَ النماء المنفصل منه في الرهن ، ففيه قولان ؛ أحدهما :
لا يصح . والثاني : يصح الرهن ، ويبطل الشرط .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 106
مساهمون: الذهبي
ص١٠٦