ولا يجوز التفريق بعد البلوغ .
وعنه : يجوز - كقول أبي حنيفة .
لنا مطلق الأخبار المتقدمة .
فذكروا حديث عبد الله بن عمرو الواقعي - وقد كذبه ابن المديني - عن
سعيد بن عبد العزيز ، سمع مكحولاً يقول : ثنا نافع بن محمود بن الربيع ، عن أبيه ؛
أنه سمع عبادة بن الصامت يقول : ' نهى رسول الله أن يفرق بين الأم وولدها ،
قيل : يا رسولَ الله ، إلى متى ؟ [ قال ] : حتى يبلغ الغلام ، وتحيض الجارية ' .
497 - [ مسألة ] :
لا تجوز المعاوضة على عسب الفحلِ .
وجوزه مالك .
( خ ) علي بن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن
ثمن عسب الفحل ' .
ولهم حديث ( ت ) إبراهيم بن حميد الرواسي ، عن هشام بن عروة ، عن
محمد بن إبراهيم التيمي ، عن أنس ' أن رجلاً من كلاب سأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن
عسب الفحل فنهاه ، فقال : يا رسول الله ، إنا نطرق الفحل ، فنكرم . فرخص له في
الكرامة ' .
قال الترمذي : حسن غريب .
قلتُ : الرؤاسيُّ ثقةٌ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 100
مساهمون: الذهبي
ص١٠٠