479 - [ مسألة ] :
التخليةُ في المبيعِ المنقولِ ليست قبضاً .
وعنه : أنها قبض ، كقول أبي حنيفة .
عبيد الله بن عمر ، ثنا نافع ، عن ابن عمر قال : ' كانوا يتبايعون الطعام جزافاً
على السوق ، فنهاهم رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يبيعوه حتى ينقلوه ' .
شعبة ، أنا عبد الله بن دينار ؛ سمعت ابن عمرَ ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من
ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ' .
متفق عليهما .
480 - [ مسألة ] :
إذا أتلفَ المبيعُ المتعينُ قبلَ قبضهِ ، فهو من ضمانِ المشتري .
وقال مالك : يكون من ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه .
وقال أبو حنيفة والشافعي : من ضمان البائع .
وعن أحمد نحوه .
ابن أبي ذئب ، عن مخلد بن خفاف ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي
[ صلى الله عليه وسلم ] [ ق 116 - ب ] / قالَ : ' الخراج بالضمانِ ' .
الزنجي ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ' أن رجلاً ابتاعَ غلاماً ، ثم استغله ،
ثم وجد به عيباً ، فرده به ، فقال البائع : غلته . فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : الغلة بالضمان ' .
قال أبو عبيد : تكون له الغلة طيبةً ، وهي الخراج ، وإنما طابت له ؛ لأنه كان
ضامناً للعبد ، لو مات مات من مال المشتري ؛ لأنه في يده .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 86
مساهمون: الذهبي
ص٨٦