484 - [ مسألة ] :
يصحُّ الإبراءُ من الدين المجهولِ .
وعنه : لا يصح - كقول الشافعي .
لنا : حديث أم سلمة ' أن رجلين اختصما إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في مواريث
درست ، فقال : استهما ، وتوخيا الحق ، وليحل كل واحد منكما صاحبه ' .
فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة .
485 - [ مسألة ] :
العبدُ لا يملكُ إذا مُلكَ .
وعنه : يملك - كقول مالك ، والشافعي في القديم .
قال تعالى : * ( لا يقدرُ على شيءٍ ) * .
ولهم ( خ م ) سالم ، عن أبيه ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من باع عبداً وله
مالٌ ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' .
( د ) الليث ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن بكير ، عن نافع ، عن ابن
عمر ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أعتق عبداً وله مال ، فمال العبد له إلا أن
يشترط السيد ' .
قلنا : أضافهُ إلى العبد إضافة محل ، كقولهم : السرج للدابة .
وعبيد الله ليس بالقوي . قاله أحمد .
486 - [ مسألة ] :
الغبنُ يثبتُ الفسخَ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 89
مساهمون: الذهبي
ص٨٩