ويجوز للحاجة ؛ وهو أن لا يكونَ للرجل ما يشتري به الرطبَ غير التمر ،
خلافاً للشافعي .
قال أصحابنا : إنما رخص عند الحاجة ؛ فإن قوماُ شكوا إلى رسول الله ،
وقالوا : إنه يجنى الرطب ، وليس في أيدينا إلا فضول تمرنا . فأباحهم ذلك .
قلتُ : حتى يصح هذا .
ولا يجوزُ إلا فيما دونَ خمسة أوسقٍ .
وجوزهُ الشافعي في خمسة أوسق .
قلنا : الخمسة أوسق مشكوك فيها ؛ فتطرح .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 84
مساهمون: الذهبي
ص٨٤